فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 111

وقال الصاوي:"وكما يُكرَه تنفُّله بمِحرابه يُكرَه له جُلوسه على هيئة الصَّلاة، ويُخرَج مِن الكَراهة بتغيُّر الهيئة لخبر: كان إذا صلى - علَيه الصَّلاة والسَّلام - صَلاةً أقبَل على الناس بوجْهِه" [1] .

وقال المناويُّ:"وقول الزركشيُّ المشهور: ولم يزلْ عمَلُ الناس علَيه بِلا نَكير بأنه لا نفْلَ - في المَذْهب - فيه" [2] .

وقال خَليل:"وكُرِهَ تنفُّلُه بمِحرابهِ" [3] .

وقال النفراويُّ:" (وإذا سَلَّمَ الإمام) مِن الصَّلاةِ (فلا يَثْبُت بعدَ سلامه) ، وفَسَّر عدم الثُّبُوت بقَوْله: (وَلْيَنصَرفْ) مِن مِحرابهِ نَدْبًا" [4] .

مسألة: ما حُكم زخرفَةِ مِحراب المَسجِد وَتجصيصِه؟

(1) "حاشِية الصاوي" (2/ 245) .

(2) "فيض القدير" (1/ 187) ط. دار الكتب العلمية، وانظر:"مطالب أولي النهى" (1/ 696) ط. المكتب الإسلامي؛ إذ قال:"ويباح اتخاذ مِحرابٍ نصًّا".

(3) "الفواكه الدواني" (1/ 532) لأحمد بن غنيم بن سالِم بن مهنا النفراوي، ط. مكتبة الثقافة الدينية.

(4) المصْدر السابِق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت