* ثالثًا: الشافعيَّة:
قال الأذرعيُّ- رحِمه الله تعالى:"يُكرَهُ الدُّخولُ في طاقَةِ المِحراب" [1] .
وقال به السيوطيُّ - رحِمه الله تعالى.
وقال البرماويُّ:"ولا تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِي المِحراب المَعْهُودِ، وَلا بِمَنْ فِيهِ؛ خِلافًا للجلالِ السُّيُوطِيِّ" [2] .
قلتُ: يُفهَم منه أنَّ السيوطيَّ - رَحمه الله تعالى - قالَ بكَراهَة الصَّلاة فيه، وإن كان قد حَرَّمَ اتِّخاذه في المَساجِد، واللهُ أعلَم.
* رابعًا الحنابلة:
قال ابن مفلح:"ويُكره وقوفُ الإمام في المِحراب بلا حاجَةٍ (و هـ) كضيقِ المَسجد ... ونقَل أبو طالب: لا أحبُّ أن يُصلِّيَ في الطَّاق ... فهذا مِن أحمد يتوجَّه منه كَراهة المِحراب، واقتَصر ابن البناء عليه، فدلَّ أنه قال به ..." [3] .
(1) "تحفة المحتاج"، وانظر"حاشية الجمل" (3/ 188) ، وفي"حاشية الجمل على المنهج"لزكريا الأنصاري (2/ 146) .
(2) "تحفة المحتاج"، وانظر"حاشية الجمل" (3/ 188) ، و"حاشية البجيرمي على الخطيب" (4/ 140) .
(3) "الفروع" (3/ 55) ط. مؤسسة الرسالة.