قال إسحاقُ بنُ منصورٍ الكوسجُ:"قال إسحاقُ بنُ راهويه: وأمَّا الصلاةُ في المحاريبِ فجائزةٌ، ونختار للأئمَّة أن يَعدِلوا يَمْنَةً عن الطَّاقِ، فإنْ لم يَفعلوا فقاموا في الطاقِ أَجْزَأَتْهُم صلاتُهم" [1] .
ثالثًا: أقوال أصحاب المذاهب:
* أولًا: قولُ الأحْناف - رحمهم الله تعالى:
قال أبو حنيفةَ:"لا بأسَ أنْ يكونَ مقامُ الإمامِ في المسجدِ وسُجودُه في الطاقِ، ويُكرَه أن يقومَ في الطاقِ" [2] .
(1) "مسائل إسحاق بن منصور" (2/ 605) .
قلت: وكأن إسحاق - رحمه الله تعالى - كرِه للإمامِ القيامَ فيه، مع صحةِ الصلاةِ، والله أعلم.
(2) "الجامع الصغير"في الفِقه الحنفي: (باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه) ، وانظرْ متن"بداية المبتدي"في فِقه الإمام أبي حنيفة.