ثانيًا: الحنابِلَة:
وهي روايةٌ أخرى أيضًا عن أحمدَ - رَحمَه الله تعالى - وأسْكَنه فَسيحَ جَنَّاتِه.
وبها قال الآجُريُّ، وابنُ عَقيل، وابنُ الجوزيِّ - رَحمهم الله.
قال المرداويُّ:"وعنه يُستحبُّ، اختاره الآجُريُّ، وابنُ عَقيل، وقطع به ابن الجَوزيِّ في"المذهَب"، وابنُ تَميم في موضِع وقدَّمه في"الآدابِ الكُبرى" [1] ."
وقال ابنُ مُفلِح:"ويُستحبُّ اتِّخاذ المِحراب فيه وفي المَنزل ...".
وقال ابن عَقيل:"يَنبغي اتِّخاذ المِحراب فيه؛ ليَستدلَّ به الجاهِل، وقطَع به ابنُ الجَوزيِّ" [2] .
وقال:"وقيلَ: يُستحبُّ، أومأَ إليه أحمَد" [3] ، وفي مصدَرٍ آخرَ قال:"وعنه يُستحبُّ" [4] .
(1) "الإنصاف" (3/ 335) باب صلاة الجماعة، وانظر:"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (3/ 495) إذ قال:"وقِيل: يسْتحب، اخْتاره جماعةٌ، لِيسْتدِل بِهِ الْجاهِل"، وانظر:"كشاف القناع"فصل أحكام القِبلة.
(2) "الآداب الشرعية" (3/ 392) ط. الرسالة.
(3) "الآداب الشرعية" (3/ 392) .
(4) "الفروع"فصل علو الإمام، وانظر"كشاف القناع"فصل (أحكام القبلة) إذ قال:"وقيل: يستحب؛ أومأ إليه أحمد، واختاره الآجري وابن عقيل ليستدل به الجاهِل".