قال المناويُّ:"قال البيهقيُّ: يَعني أنَّه كان يَكره الطَّاق في حَوالي المَسجِد" [1] ؛ اهـ.
وقال علي القاري:".... المَحاريب مِن المُحدَثات بعده - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - ومِن ثَمَّ كَرِهَ جمعٌ مِن السلَف اتِّخاذَها" [2] .
ثانيًا: الحَنابِلة:
وهي رِوايةٌ أُخرى عن أَحمد:
قال المرداويُّ:"وعنهُ ما يدلُّ على الكَراهة، واقتَصر عليه ابنُ البناء" [3] .
وقالَ ابن مُفلِح:"... فهذا مِن أحمدَ يتوجَّه منه كَراهةُ المِحراب، واقتَصر ابن البناء عليه، فدلَّ أنَّه قال به" [4] .
ثالثًا: الظاهريَّة:
قال ابنُ حزمٍ:"وتُكره المَحاريبُ في المَساجِد" [5] .
أدلَّة هذا الفَريق مِن العُلماء:
(1) "فيض القدير" (4/ 411) .
(2) "مرقاة المفاتيح" (3/ 237) ، و"عون المعبود" (2/ 103) ، للملا علي القاري.
(3) "الإنصاف" (2/ 209) .
(4) "الفروع" (3/ 56) .
(5) "المحلى"مسألة (497) .