الصفحة 8 من 174

وقت النية: أول غسل الفروض ، وهو الوجه، ولذا تكون النية في أول غسل جزء من الوجه من الوضوء الى أن يفرغ منه وليكون مستديمًا للنية.

كيفية النية: أن ينوي رفع الحدث، أو الطهارة من الحدث، أو نوى فرض الوضوء.

الفرض الثاني: غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وبالإجماع .

حد الوجه: من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولًا، ويجب غسل شعر شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضًا، ويجب غسل شعر الوجه من هدف، وحاجب، وشارب، ولحية.

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين: لما روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد. ولقوله تعالى:"وأيديكم الى المرافق"، والمعنى: اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها الى المرافق، ولا بد من غسل جزء من العضد حتى يتحلق غسل اليد، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدير الماء على المرافق .

ويجب غسل جميع محمل الفرض من شعر وأظافر وان طال ، فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي منه .

الفرض الرابع: مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل، والغسل معناه الإسالة، ولا يتحقق المسح بحركة العضو الماسح، ملصقًا بالممسوح، لذا فوضع اليد أو الأصبع على الرأس لا يسمى مسحًا. والدليل على المسح قوله تعالى: ( وامسحوا برؤوسكم ) ، والظاهر من الآية وامسحوا برؤوسكم لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح ، بل يفهم منه أنه يكفي مسح بعض الرأس ، والمفروض: مسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة يكفي للآية ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح ناصيته وهذا هو بعض الرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت