الصفحة 9 من 174

الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: ( وأرجلكم الى الكعبين ) ، والكعبان: هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ففي كل رجل كعبان ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أقيموا صفوفكم ، فكان الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه ) "رواه النعمان".

الفرض السادس: الترتيب، لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين، وفريضة كل منها الغسل- بالرأس الذي فريضته المسح - وفي الحديث: ابدأ بما بدأ الله به ( الموطأ ) . وكان الرسول يتوضأ بالترتيب .

سنن الوضوء ومستحباته: وهو ما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قول ، أو فعل أو تقرير في الوضوء ولكنها ليست كالفرائض ما يأتي:

التسمية في أول الوضوء: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (توضئوا بسم الله ) أي قائلين ذلك، وأقل التسمية بسم الله ، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن قبلها التسمية وبعدها الشهادتان.

السواك: وهو لغة: الدلك، وشرعًا: استعمال عود أو نحوه تنظف به الأسنان. لقوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) ولا يكره السواك إلا في حالة واحدة وهي في حق الصائم بعد الزوال .

غسل الكفين ثلاثًا: في أول الوضوء، وذلك إذا كان المتوضئ على شك من نجاستهما.

المضمضة ثلاثا: وأقله إيصال الماء إلى الفم ثم مجه ، قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأت فمضمض ) "رواه أبو داود".

الاستنشاق والإستنثار ثلاثًا: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) "البخاري ومسلم وأبو داود".

تخليل اللحية: إذا كانت اللحية كثيفة غسل ظاهرها بالأصابع من أسفلها، روى الترمذي أن رسول الله كان يخلل لحيته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت