سؤر الكلب والخنزير: والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد المشرب ، والأسار أربعة أنواع:
سؤر طاهر: وهو سؤر الآدمي سواء كان مسلما أو غيره
سؤر الكلب والخنزير والسباع: وهو نجس باتفاق العلماء
سؤر مكروه: وهو سؤر الطيور كالنسر والصقر والحدأة وأنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف، وكذلك سؤر القط.
سؤر مشكوك فيه: وهو سؤر الحمار والحصان لورود النص في طهارته ونجاسته.
الخمر والسكر: أما الخمر فان الله تعالى سماه رجسًا، فقال:"إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" (المائدة، آية90)
غسالة النجاسة وهي نوعان:
غسالة النجاسة الحكمية، وهي الحدث وهي الماء المستعمل ولا يجوز التوضؤ به.
غسالة النجاسة الحقيقية، وهي الماء التي اغتسل بها النجاسة الحقيقية فانتقلت النجاسة للماء.
وفي بيان المقدار الذي يصير المحمل به نجسًا شرعًا، فالنجس لا يخلو إما أن يقع النجس في السوائل كالماء أو الخل أو نحوهما، وإما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة.
أما حكم مكان الصلاة ، فالمصلي لا يخلو إلا إن يصلي على الأرض أو على غيرها من البساط ونحوه، فان كان على الأرض والنجاسة قريبة من مكان الصلاة، جازت صلاته لان شرط الجواز طهارة مكان الصلاة والمستحب إن يبعد عن مكان النجاسة، وإذا كانت النجاسة على طرف البساط، فان كان كبيرا جازت الصلاة وان كان صغيرا لا تصح الصلاة لعدم التمكن من الابتعاد عن موضع النجاسة .
الوضوء:
معنى الوضوء: معناه في اللغة الوضاءة وهي النظافة والنضارة والحسن، يقال: هو وضئ الوجه، أي حسن الوجه (المصباح المنير) .
أما معنى الوضوء شرعًا: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة.
* حكمه: انه فرض لا تصح الصلاة بدونه.
* شروط الوضوء: خمسة وهي كالآتي:
الماء المطلق ، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، غير مستعمل في رفع الحدث وإزالة نجس، ولا لون له ولا رائحة ولا طعم، وإلا فلا يصح الوضوء منه.