الصفحة 49 من 174

قراءة شيء من القرآن الكريم بعد قراءة الفاتحة وتسن القراءة للإمام والمنفرد في صلاة الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، والأصل في مشروعيته ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليتين بأم القرآن وشيء من القرآن، وفي الركعتين الأخيرتين بالفاتحة، ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وكذا في صلاة العصر) رواه البخاري. ويسن تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات.

التكبير للهوي لكل ركوع أو سجود، وأن يقول: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول:(سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ويقول وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في الصلاة كلها، وكان يكبر حين يقوم لاثنتين من الجلوس) "رواه البخاري ومسلم".

التسبيح عند الركوع والسجود كما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال: ( اجعلوها في سجودكم) ويستحب أن يقول ذلك ثلاثًا وهذا أدنى درجات الكمال، فإن زاد كان أفضل. رواه أبو داود.

وضع اليدين على الفخذين في الجلوس في جلستي التشهد. يستحب للمصلي أن يضع يديه على فخذيه ويبسط اليسرى مع ضم الأصابع إلى بعضها، ويقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة، روى ابن عمر عن النبي في صفة جلوسه قال: ( كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) ... رواه الشوكاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت