الصفحة 41 من 174

وقوله - صلى الله عليه وسلم: (ذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر) "رواه البخاري".

وقوله أيضا: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) "رواه مسلم وأحمد".

ويشترط لصحة تكبيرة الإحرام ما يلي:

أن يكون اللفظ باللغة العربية وإن لم يستطع بأي لغة تدل عليها.

أن يسمع المصلى نفسه التكبير.

أن ينوى تكبيرة الإحرام، وهو قائم حال استقبال القبلة، وإن جاء المأموم وكبر وهو هاوٍ للركوع ليلحق ركعة مع الإمام لم تجز صلاته.

4.الركن الرابع: قراءة الفاتحة:

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، ودليل ذلك من السنة الشريفة: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) "رواه البخاري"وقوله عليه الصلاة والسلام: (تكبر ثم اقرأ بأم الكتاب) وهذا ظاهر في دلالة الوجوب، وفي حديث آخر (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج، خداج) أي ناقصة، وقال الشافعية: إن البسملة آية كاملة من أول سورة الفاتحة، ومن أول كل سورة إلا سورة براءة، ودليل ذلك ما رواه البخاري في تاريخه أنه - صلى الله عليه وسلم -: (عد الفاتحة سبع آيات، وعد البسملة آية منها) ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن، فدل على أنها آية منها، وإلا لما أثبتوها.

والسنة الجهر بها في الصلاة الجهرية، ويتعين على القادر قراءة الفاتحة في حال القيام، وأن يقرأها باللغة العربية، فلا يصح ترجمتها لأن الترجمة لا تعد قرآنًا وإن عجز عن قراءتها قرأ بدلها سبع أيام من القرآن الكريم.

الركن الخامس: الركوع والطمأنينة فيه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت