في هذه الآية دلالة على ستر العورة والعنق والصدر وفي النص إباحة كشف الوجه وهو المقصود بقوله (إلا ما ظهر منها) ولما جاء في السنة الشريفة: ما روي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) "رواه الترمذي"وفي هذا الحديث دلالة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة لأنهما لو كانا من العورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والى إبراز الكف للأخذ والعطاء.
عورة الصغير: يرى الشافعية أن حد عورة الصغير كالرجل ما بين السرة والركبة والصغيرة كالكبيرة في الصلاة وخارجها اما رأي الحنفية في هذا المجال فقد جاء وسطًا بين آراء العلماء استنادًا للحديث الذي يأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر وخلاصته: أن الصغير الذي يقل عمره عن أربع سنين لا عورة له غير القبل والدبر وما حولهما أما بعد العاشرة فعورته كعورة البالغ سواء أكان ذكرًا أم أنثى.
العلم بدخول الوقت:
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (النساء:103) أي فرضًا مؤقتًا محددًا بأوقات لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها، ولا بد للمصلي أن يعلم ذلك قبل البدء بالصلاة ويكون ذلك بما يلي:
العلم اليقيني: ويكون بالاعتماد على الدليل المحسوس كرؤية الشمس.
الاجتهاد: ويكون بالاعتماد على دليل ظني كالظل.
التقليد: إذا جهل المصلي الوقت فلم يعلم ولم يتمكن من ذلك فعليه أن يقلد عالمًا أو مجتهدًا أما إذا صلى المسلم قبل دخول الوقت فلا تصح صلاته ووجب عليه أن يعيدها مهما كانت الوسيلة التي اعتمد عليها.
هـ.استقبال القبلة: