العقل: لا تجب الصلاة على من ذهب عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض لعدم إدراكه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث... الحديث) ولأن العقل مناط بالتكليف فينعدم التكليف بدونه، ولا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه وإذا أفاقا من الجنون والإغماء فإنه يسن لهما القضاء (الشافعي والنووي) .
شروط صحة الصلاة:
الطهارة من الحدث: يعني طهارة الجسم عن الحدثين الأصغر والأكبر وتكون بالوضوء إذا كان الحدث لفقد الوضوء، وتكون بالغسل إذا كان الحدث بسبب كالجنابة والدليل على اشتراط الطهارة القرآن الكريم والسنة الشريفة، أما القرآن الكريم فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} (المائدة: 6)
وأما السنة الشريفة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) "رواه مسلم والترمذي"وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"رواه البخاري ومسلم"، شرط الطهارة عن الحدث لكل صلاة سواء كانت مفروضة أو غير مفروضة أو كاملة أو غير كاملة.
الطهارة من النجاسة: في البدن والثوب والمكان: أما طهارة البدن من النجاسة فالدليل على ذلك قوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (المدثر: 5) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) "رواه البخاري ومسلم"