الصفحة 45 من 55

قياس النكاح على النسب فإن النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحد على ولادة امرأته [1] ، ولأن الغرض من الشهادة في النكاح إعلان النكاح، ولهذا يثبت بالتسامع [2] ، بمعنى: أن البينة إذا سمعت سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح وعاينت الدف أو الدخان وأدوا الشهادة على وجه السماع فإنه يكفي لإثبات النكاح [3] .

ويناقش هذا: بأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع، ولذا نص الحنفية عند ذكر الشهادة في النكاح على اشتراط حضور الشاهدين [4] .

والراجح: هو الجمع بين القولين السابقين، ورحم الله ابن تيمية إذ يقول: إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد، فالإشهاد قد يجب في النكاح [5] .

ويضاف إلى هذا أن الناس قد تعارفوا على إعلان النكاح والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن الإعلان وحده دون تسجيل العقد لا يكفي إداريا؛ إذ الإعلان والإشهاد لابد منهما في زماننا هذا في عقد النكاح [6] .

المسألة الثانية

اشتراط معرفة العاقدين في النكاح

يشترط في شاهدي النكاح أن يعرفا العاقدين، والزوج غالبا يكون حاضرا وقت التعاقد هو أو وليه الذي يتولى عقد النكاح.

فإذا كانت الزوجة معروفة عند الشاهدين فيكفي الإشارة إليها؛ لأن الرؤية ليست شرطا في النكاح، والغرض تمييز المنكوحة لتنتفي الجهالة [7] ، فالنظر بقصد إنكاحها للزوج مندوب، حيث كان ممنوعا، فورد النص [8] بمشروعيته، ولا يرتقي حكمه إلى درجة الوجوب، وأنه من مستثنيات القاعدة، وأن من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية: جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب فناسب التيسير.

وأن القول بالوجوب يقطع على الخاطب الخيار في فراق زوجته إذا وجد بها عيبا شأنه أن يعرف بالنظر [9] .

(1) مجموعة فتاوى ابن تيمية: (32/ 82) .

(2) كشاف القناع: (5/ 66) .

(3) حاشية الدسوقي: (2/ 329) .

(4) شرح فتح القدير: (3/ 199) .

(5) مجموعة فتاوى ابن تيمية: (32/ 82) .

(6) مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات - بركات أحمد بني ملحم: (ص135) ط. دار النفائس.

(7) انظر: حاشية ابن عابدين: (3/ 21) ، مغني المحتاج: (3/ 143) .

(8) ما روي عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا» أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد أن يتزوجها: (2/ 1040) حديث رقم: (1434) .

(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت