الصفحة 43 من 55

الفرع الثالث

كيفية الشهادة على النكاح

ويشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى

حكم الإشهاد على النكاح

النكاح: من الأحكام التي تثبت بالاستفاضة، فمثلا يعرف بالاستفاضة أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقبل بيان كيفية الشهادة على النكاح، وهل للرؤية أثر في صحة العقد؟ ينبغي الوقوف على حكم الإشهاد على عقد النكاح.

لا خلاف بين الفقهاء [1] على أن الشهادة من شروط النكاح احتياطا للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، لكن ثار الخلاف بينهم في وصف هذا الشرط، هل هو شرط صحة يؤمر به عند العقد أم شرط تمام يؤمر به عند الدخول [2] ؟ وسبب الخلاف في الشهادة راجع إلى مسألة: هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم أن المقصود منها سد ذريعة الاختلاف والإنكار؟

فمن قال: هي حكم شرعي، قال بأنها شرط من شروط الصحة، روي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والحنفية، والشافعية، والمشهور عن أحمد، والظاهرية، والإباضية [3] ، ومن اعتبر الشهادة توثقا قال: هي من شروط التمام فهي شرط صحة في الدخول لا في صحة العقد، وقد روي هذا عن ابن عمر، والحسن بن علي، ومالك، ورواية عن أحمد، وابن تيمية من متأخرى الحنابلة [4] .

أدلة كل فريق في وصف اشتراط الشهادة في عقد النكاح

استدل جمهور الفقهاء على اعتبار الشهادة شرطا في صحة عقد النكاح بأدلة من السنة والمعقول:

1 -فدليلهم من السنة:

ما روي عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» [5] .

(1) انظر: شرح فتح القدير: (3/ 199) ، جواهر الإكليل: (2/ 275) ، مغني المحتاج: (3/ 144) ، المبدع: (7/ 46،47) ، المحلى: (11/ 2) .

(2) بداية المجتهد: (2/ 13) .

(3) انظر: بدائع الصنائع: (2/ 376) ، المهذب: (2/ 40) ، المغني لابن قدامه: (7/ 339) ، منار السبيل: (2/ 428) ، المحلى: (11/ 2) ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: (6/ 89) .

(4) انظر: كفاية الطالب الرباني: (2/ 50) ، المغني لابن قدامه: (7/ 339) ، مجموعة الفتاوى: (32/ 81) .

(5) قال ابن حجر في تلخيص الحبير: (3/ 156) زيادة: «وشاهدي عدل» أخرجها أحمد، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي، من حديث الحسن عن عمران بن حصين، وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك، ورواها الشافعي من وجه آخر عن الحسن البصري مرسلا، قال: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. وانظر: مسند أحمد: (4/ 418) ، وسنن الدارقطني: (3/ 222) ، وسنن البيهقي: (4/ 124) ، والأم للشافعي: (5/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت