عيوب المرأة التي تحت الثياب كالجذام [1] والبرص [2] والرتق [3] ينظرها النساء لإثبات هذا العيب [4] .
وخالف المالكية ذلك: فعندهم أن العيب إذا كان بالفرج فالأصل المنع من الاطلاع على الفرج، والمرأة تصدق في ذلك [5] .
ووجه القول الأول: أن هذه المواضع لا يشاهدها الرجال وهي وإن كانت عورة من المرأة تحرم على الرجال والنساء إلا أن الحرمة أغلظ في حق الرجال؛ لأن تحريمها في الرجال مختص بمعنيين:
أحدهما: ستر العورة.
والثاني: قطع الشهوة.
وتحريمها في النساء مختص بمعنى واحد: وهو ستر العورة، فلما دعت الضرورة فيه إلى الشهادة أبيحت لأخف الجنسين خطرا [6] .
وتتحقق الضرورة في هذا الموضع عندما تتعلق بالنظر أحكام تكون بحاجة إلى بيان في مجلس القاضي ويتعذر إثباتها بشهادة الرجال؛ لأنهم لا يطلعون عليها فلابد من قبول شهادة النساء فيها؛ لأن الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان [7] .
ووجه قول المالكية: أن الحرة تصدق في داء فرجها تشريفا لها عن الأمة [8] .
والأولى في هذه المسألة أن ينظر هذه العيوب أهل الاختصاص ممن لهم دراية طبية، وتقدم الطبيبة، وإن تعسر الأمر إلا على رؤية الطبيب فيجوز نظره لها، فالحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة، وجواز نظر الطبيب للمرأة لا خلاف فيه بين الفقهاء [9] بضوابط تحل هذا النظر منها:
ألا توجد امرأة تعالج، وأن يكون الطبيب أمهر من الطبيبة وعنده القدرة على العلاج أكثر منها، وأن يكون الطبيب أمينا [10] .
(1) الجذام في اللغة: تجذم الأصابع وتقطعها - لسان العرب: (1/ 578) ، وعرفه الماوردي: عفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيها حتى تسقط، والنفس تعافه وتنفر منه - الحاوي الكبير للماوردي: (11/ 468) .
(2) البرص في اللغة: بياض يقع في الجسد - لسان العرب: (1/ 258) ، وعرفه الماوردي: حدوث بياض في الجلد يذهب معه دم الجلد وما تحته من اللحم - الحاوي الكبير: (11/ 469) .
(3) الرتق في اللغة: التصاق ختان المرأة - لسان العرب: (3/ 1578) ، وعند الفقهاء: انسداد محل الجماع باللحم- كفاية الأخيار: (2/ 366) .
(4) انظر: بدائع الصنائع: (5/ 186) ، نهاية المحتاج: (6/ 194) ، الكافي: (2/ 5) .
(5) شرح الفاسي على متن الرسالة للشيخ أحمد بن محمد الفاسي المعروف بزروق: (2/ 64) ، ط.) دار الفقه.
(6) الحاوي الكبير للماوردي: (21/ 20،21) .
(7) انظر: المبسوط: (16/ 143) ، الحاوي الكبير للماوردي: (21/ 20،21) ، كشاف القناع: (6/ 436) .
(8) الفواكه الدواني: (2/ 245) .
(9) انظر: المبسوط: (10/ 156) ، الفواكه الدواني: (2/ 313) ، المهذب: (2/ 48) ، الكافي: (3/ 5) ، المحلى بالآثار: (9/ 162) ، الروضة البهية: (5/ 98) ، شرح كتاب النيل: (13/ 119) .
(10) الحاوي الكبير للماوردي: (9/ 35) ، الإقناع للشربيني: (3/ 69) .