أَمْثِلَةُ الْكُفْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّرْطِ: 77 - مِنْهَا: أَنْ يُخْبِرَ الْإِنْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ كَذَا , أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ حَصَلَ كَذَا , أَوْ إنْ لَمْ يَحْصُلْ كَذَا , أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَذَا , فَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ , أَوْ كَافِرٌ أَوْ شَرِيكُ الْكُفَّارِ أَوْ مُرْتَدٌّ , أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ الْقِبْلَةِ , أَوْ بَرِيءٌ مِمَّا فِي الْمُصْحَفِ , أَوْ بَرِيءٌ مِمَّا فِي هَذَا الدَّفْتَرِ إذَا كَانَ فِي الدَّفْتَرِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَوْ الْبَسْمَلَةَ , أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْحَجِّ . وَمِنْهَا: أَنْ يُخْبِرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَعْبُدُ الصَّلِيبَ , أَوْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ أَوْ الزِّنَى إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا . وَيُسْتَدَلُّ لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ يَمِينًا بِأَنَّهُ لَيْسَ حَلِفًا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا صِفَتِهِ , فَلَا يَكُونُ يَمِينًا , كَمَا لَوْ قَالَ: عَصَيْت اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَنِي إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا , وَكَمَا لَوْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِأَبِيهِ . 78 - وَيُسْتَدَلُّ لِمَنْ قَالَ إنَّهُ يَمِينٌ بِمَا يَأْتِي: أ - رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ بِهَا فَيَحْنَثُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } .