الصفحة 7 من 42

ولا يجوز للمرأة أن توكل أحدًا على أضحيتها لتأخذ من شعرها - كما قد تفهمه بعض النساء - لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وَكَّلَ غيره أم لا، وأما الوكيل فلا يتعلق به نهي.

ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الأخذ، ولأن المحرم أُذِنَ له أن يغسل رأسه.

ومن أراد أن يضحي ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من أشعاره وأظفاره عند الإحرام، لأن هذا سنة عند الحاجة، فيرجح جانب الترك، لكن إن كان متمتعًا قصَّر من شعره إذا فرغ من عمرته، لأن ذلك نسك على أرجح الأقوال، وكذا إذا رمي جمرة العقبة يوم العيد.

اللهم عاملنا بإحسانك، وتولَّنا برحمتك وغفرانك، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تطردنا بعيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلّى الله وسلم على نبينا محمد ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت