وروى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه أرسل رجلًا ليبيع آنية مموهة بالذهب، فباعها من يهودي بأكثر من وزنها، فأمره عمر بالفسخ، وأمره أن يبيعها وزنًا بوزن .
(13) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:
عن أبي عياش رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله r يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله r:"أينقص الرطب إذا يبس؟"قال: نعم، فنهاه عن ذلك .
وفي رواية أخرى لأبي داود عن أبي عياش أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: (( نهى رسول الله r عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ) ).
(14) جابر بن عبدالله رضي الله عنه:
روى أبو محمد عبدالله بن وهب في مسنده قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: (( كنا في زمان رسول الله r نعطي الصاع من حنطةٍ في ستة آصع من تمر، فأما سوى ذلك من الطعام فيكره ذلك إلا مثلًا بمثل ) )، فالتماثل في بيع النقد - الحال - شرط لابد منه .
(15) رويفع بن ثابت رضي الله عنه:
أخرجه الطحاوي بسنده عن حنش الصنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله r قال في غزوة خيبر:"بلغني أنكم تبتاعون المثقال بالنصف والثلثين، وأنه لا يصلح إلا المثقال بالمثقال والوزن بالوزن"، ورويفع بن ثابت صحابي أنصاري، قال البخاري عنه في التاريخ الكبير: يعد في المصريين، وله حديث سمعه من رسول الله r .
(16) أنس بن مالك رضي الله عنه:
عن أنس، أن النبي r قال:"ما وزن مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا".
(17) أبو بكر الصديق رضي الله عنه:
أخرج ابن أبي شيبة وعبيد بن حميد، عن محمد بن السائب الكلبي، عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (سمعت النبي r يقول:"الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والزائد والمستزيد في النار") والكلبي ضعيف.