فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 16 من 29

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله r:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدراهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء"- وهو: الربا - فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل فقال:"لا بأس، إذا كان يدًا بيد".

(11) حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم:

أخرج البخاري بسنده قال:

"سمعت أبا المنهال [عبدالرحمن ابن مطعم البناني المكي يروي عن ابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ت عام 106هـ] قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهم يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: (( نهى رسول الله صلى عن بيع الذهب بالورق دينًا ) )".

وقد أخرج البخاري هذا الحديث برواية أخرى عن أبي المنهال قال:

"كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه [تحويل السند] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله r، فسألنا رسول الله r عن الصرف فقال:"إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح"".

وأخرجه البخاري ثالثة قال:

"سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي r عن ذلك، فقال:"ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه"".

ولكن أوضح روايات البخاري لهذا الحديث تلك الرواية التي جاء بها في أول كتاب مناقب الأنصار.

عن سفيان عن عمر وسمع أبا المنهال - عبدالرحمن بن مطعم - قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت