الصفحة 7 من 19

تزوج نفسها) فإن البغى هي التي تزوج نفسها وأمر فيه بالاشهاد أو بالاعلان أو بهما جميعًا .. فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر" [1] ."

فقد بين شيخ الإسلام أن مقصد الشارع الحكيم ليس التزام لفظ مخصوص، بل مقصده في النكاح أمور أخرى التي ذكرت في الكتاب والسنة مثل الولي، والشاهد والشهرة ونحو ذلك ما يميز النكاح عن السفاح.

2 -ليس للولي إجبار ابنته البالغة على نكاح من لا تريد:

فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن في حكم إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح قولان للعلماء مشهوران:

أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي.

والثاني: لا يجبر كمذهب أبي حنيفة وغيره ..

وذكر أن بعض أصحاب الإمام أحمد اختار القول الأول، وبعضهم اختار القول الثاني، وقال أن القول الثاني هو الصواب، وهو القول بعدم الإجبار [2] .

وذكر أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في (مناط الإجبار) . هل هو البكارة أو الصغر، أو مجموعهما أو كل منهما؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره [3] .

(1) مجموع الفتاوى 29/ 13.

(2) ينظر: مجموع الفتاوى 32/ 22.

(3) ينظر: المرجع السابق 32/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت