وَكَازْدِيادِ الْكافِ فِي كَمِثلِهِ
وَالغائِطِ الْمَنقُولِ عَنْ مَحَلِّهِ
رَابِعُهَا كَقَولِهِ تَعَالَى
يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَّ يَعْنِي مَالاْ
بَابُ الأَمْرِ
وَحَدُّهُ: اِسْتِدعاءُ فِعلٍ وَاجِبِ
بِالْقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ
بِصِيغَةِ اِفْعَل فَالْوُجُوبُ حُقِّقَا
حَيثُ الْقَرِينَةُ اِنتَفَت وَأُطْلِقَا
لاَ مَعْ دَلِيلٍ دَلَّنَا شَرْعًا عَلَى
إِبَاحَةٍ فِي الْفِعلِ أو نَدْبٍ فَلاَ
بَلْ صَرْفُهُ عَنِ الْوُجوبِ حُتِّمَا
بِحَملِهِ عَلَى الْمُرادِ مِنهُمَا
ويَقْتَضِي الفَوْرَ مَعَ التَّكْرَاْرِ
بحسْبِ الامْكَاْنِ فَلا تُمَاْرِ
وَالأمرُ بِالفِعلِ الْمُهِمِّ الْمُنْحَتِمْ
أمرٌ بِهِ وَبِالَّذِي بِهِ يَتِمْ
كَالأمرِ بِالصَّلاةِ أمْرٌ بِالْوُضُوْ
وَكُلِّ شَيءٍ لِلصَّلاةِ يُفْرَضُ
وَحَيثُمَا إِنْ جِيءَ بِالْمَطْلُوبِ
يُخْرَجْ بِهِ (4) عَنْ عُهْدَةِ الوُجُوبِ
بَاْبُ النَّهْيُ
تَعْرِيفُهُ: اِسْتِدعَاءُ تركٍ قدْ وَجَبْ
بِالقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَن طَلَبْ
وَأمرُنَا بِالشَّيءِ نَهْيٌ مَانِعُ
مِنْ ضِدِّهِ وَالعَكسُ أيضًا وَاقِعُ
وَصِيغَةُ الأمرِ الَّتِي مَضَتْ تَرِدْ
وَالْقَصدُ مِنْهَا أنْ يُبَاحَ مَا وُجِدْ
كَمَا أتَتْ وَالقَصْدُ مِنهَا التَّسْوِيَهْ
كَذَا لِتَهْدِيدٍ وتَكْوِينٍ هِيَهْ
[ فَصْلٌ فِيمَن يَتَنَاوَلهُ خِطَابُ التَّكلِيفِ ومن لا يتناولهُ ]
وَالْمُؤمِنُونَ فِي خِطابِ اللهِ
قَدْ دَخَلُوا إِلاَّ الصَّبِي وَالسَّاهِي
وَذَا الْجُنُونِ كُلُّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا
وَالْكَافِرُونَ فِي الْخِطابِ دَخَلُوا
فِي سَائِرِ الفُرُوعِ للشَّرِيعَهْ
وَفِي الَّذِي بِدُونِهِ مَمْنُوعَهْ
وَذَلِكَ الإِسْلامُ فَالْفُرُوعُ
تَصْحِيحُهَا بِدُونِهِ مَمْنُوعُ
بَابُ العَامِّ
وَحَدُّهُ: لَفْظٌ يَعُمُّ أكْثَرَا