مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيرِ مَا حَصْرٍ يُرَى
مِنْ قَوْلِهِمْ عَمَمْتُهُمْ بِمَا مَعِي
وَلْتَنحَصِر ألْفَاظُهُ فِي أرْبَعِ
الْجَمْعُ وَالْفَرْدُ المُعَرَّفَاْنِ
بِالَّلامِ كَالْكَافِرِ وَالإِنْسَانِ
وَكُلُّ مُبْهَمٍ مِنَ الأسْمَاءِ
مِنْ ذَاكَ مَا لِلْشَّرْطِ مِِنْ جَزَاءِ
وَلَفظُ ( مَنْ ) فِي عَاقِلٍ ، وَلَفظُ ( مَا )
فِي غَيْرِهِ وَلَفظُ ( أيٍّ ) فِيهِمَا
وَلَفظُ ( أيْنَ ) وَهُوَ لِلْمَكانِ
كَذَا ( مَتَى ) الْمَوضُوعُ لِلزَّمَانِ
وَلَفْظُ ( لاَ ) فِي النَّكِرَاتِ ثُمَّ (مَا)
فِي لَفظِ مَنْ أتَى بِهَا مُسْتَفْهِمَا
ثُمَّ الْعُمُومُ أُبْطِلَتْ دَعْوَاهُ
فِي الْفِعْلِ بَلْ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ
بَابُ الْخَاصِّ
وَالْخَاصُ: لَفظٌ لا يَعُمُّ أكْثَرَا
مِنْ وَاْحِدٍ أوْ عَمَّ مَعْ حَصْرٍ جَرَى
وَالقَصْدُ بِالتَّخْصِيْصِ حَيثُمَا حَصَلْ
تَمْيِيزُ بَعضِ جُملَةٍ فِيْهَا دَخَلْ
وَمَا بِهِ التَّخْصِيصُ إِمَّا مُتَّصِلْ
كَمَا سَيَأتِي آنِفًا أو مُنْفَصِلْ
فَالشَّرطُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَصفِ اِتَّصَلْ
كَذَاكَ الاسْتِثْنَا وَغَيْرُهَا انْفَصَلْ
وَحَدُّ الاِسْتِثْنَاءِ: مَا بِهِ خَرَجْ
مِنَ الكَلامِ بَعْضُ مَا فيهِ اِنْدَرَجْ
وَشَرْطُهُ أنْ لاَ يُرَى مُنْفَصِلاَ
وَلَم يَكُن مُسْتَغْرِقًا لِما خَلاَ
وَالنُّطْقُ مَعْ إِسْمَاعِ مَنْ بِقُرْبِهِ
وَقَصدُهُ مِنْ قَبلِ نُطقِهِ بِهِ
كذاك أن يكون مُسْتَثْنَاهُ
مِنْ جِنسِهِ وَمنعوا سِوَاهُ
وَجَازَ أنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى
وَالشَّرطُ أيْضًا لِظُهُورِ الْمَعنَى
وَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ مَهْمَا وُجِدَا
عَلَى الَّذِي بِالوَصفِ مِنهُ قُيِّدَا
لدى اتحاد حكمه مع السبب
أو اتحاد الحكم وحده وجب
فَمُطلَقُ التَّحْرِيرِ فِي الأيْمَانِ
مُقَيَّدٌ فِي القَتلِ بِالإِيمانِ
فَيُحمَلُ الْمُطلَقُ فِي التَّحْرِيرِ