إلى المساجد فأذنوا لهن» [1] .
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من غير تبرم، ويحرم عليها أن تضايقه أو أن تلح عليه حتى يمل فيأذن لها، فإن هذا أخذ شيء بغير طيب نفس من صاحبه، ولن يعود هذا الخروج على المرأة بخير في الدنيا ولا في الآخرة.
ويُنصَح الزوج بألا يمنع زوجته من الخروج لشهود الخير، كحضور دروس العلم بالمساجد ونحو ذلك، خاصة في هذه الأيام التي قل فيها الأعوان على الخير، وكثرت فيها حاجة الناس إلى من يعلمهم أمر دينهم، وذلك ما لم يترتب على هذا الخروج تضييع واجب أو يخشى من حدوث مفسدة، والأمر في تقدير المصلحة والمفسدة يرجع إلى الزوج باعتباره القوام على أهله والراعي المسئول عن رعيته.
(1) البخاري (865) ، ومسلم (442) .