الصفحة 43 من 51

البيعتين معا، فصار المعنى: أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبق المبيع حتى يفسخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل، ويأخذ الثمن؛ لأنه لو أخذ الثمن كان إبقاء للبيع وهو مأمور بفسخه، وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى؛ لكونه عقد عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة كلها داخلة في حكم الربا.

ويؤيد حمل الحديث على هذا المعنى ما نقله ابن جرير الطبري عن الثوري أنه قال: إن بعت بيعا، فقلت: هذا بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فذهب المشتري؛ فهو بالخيار في البيعتين، وإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مكروه، وهو بيعتان إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت