الصفحة 42 من 51

ففي كتاب بذل المجهود: وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه -الخطابي- رضي الله عنه - قوله: من باع بيعتين… ظاهره مخالف للمذاهب كلها إلا أن يقال في معناه: إن من باع شيئا على أنه بخمسة إن كان ناجزا، أو بعشرة إن كان نسيئة، ثم افترقا من غير أن يتعين أحدهما؛ فهذا البيع فاسد؛ لكونهما افترقا قبل تعيين الثمن، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، وكان الحكم فيه الفسخ، إلا أن المشتري استهلك المبيع أو أكله؛ فلا يجب فيه إلا المثل أو القيمة؛ وهو أوكس عادة من الثمن المتعين بينهما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت