يجري بينها تقابض، فصار بذلك بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا هو بيع الدَّين بالدَّين، كأنه أسلفه دينارا في صاع بر مثلا إلى شهر.. فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بعني الصاع بصاعين إلى شهرين.. فهذا بيع ثانٍ، ودخل في الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيُرد إلى أقلهما وهو الصاع، وإلا كان الثاني ربا للتفاضل، أو كأنه باعه دينا بدين وهو الكالئ بالكالئ المنهي عنه.
د- أن الحديث محمول على ما إذا استهلك المشتري البيع كله أو بعضه: