الصفحة 40 من 51

-قبل فسخ البيع الأول- كانا مرابيين.

فهذا القول يفيد أن الربا هو من باب بيع الدين بالدين؛ لأن البائع باع المشتري الدين الذي له عليه بثمن أكثر وهو منهي عنه؛ لأنه من باب بيع"الكالئ بالكالئ"، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من الربا (رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم) .

جـ - أن الحديث من باب بيع الدين بالدين كما يفهم من قول ابن الأثير في النهاية؛ حيث فسر الحديث بقوله: أن يستلف الرجل من الرجل مالا فيعطيه سلعة إلى أجل، فإذا حل الأجل وطالب بالوفاء قال: بعني تلك السلعة إلى أجل آخر وأزيدك، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت