الصفحة 39 من 51

وأما قول شريح فيجاب عنه بأنه محمول على معنى آخر ذكره ابن حزم، فقال: فإن حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى.

ب- ما ذكره الخطابي وغيره: أن ما رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود يشبه -يحتمل- أن يكون ذلك في حكمه في شيء بعينه؛ كأنه سأله دينارا في قفيزين إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين، فهذا بيع ثانٍ قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما -أقلهما- وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت