بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين.
وروى عبد الرازق في مصنفه عن معمر بعد أن ذكر قول طاووس الذي تقدم قبل قليل أنه قال:"وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه".
هـ- ما قاله صاحب نيل الأوطار في معرض رده على المبطلين للبيع مؤجلا مع زيادة الثمن لأجل التأجيل: لأن ذلك التمسك بالرواية الأولى من حديث أبي هريرة:"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه