الصفحة 30 من 51

دلالة-. يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-:"لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضى"، أي بأحد الثمنين.

ويقول الأوزاعي:"لا بأس بذلك (بيعتين في بيعة) ، ولكن لا يفارقه حتى يباتّه بأحد الثمنين"، وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيد والثوري والزهري وطاووس وقتادة وسعيد بن المسيب والحكم وحماد.

وبهذا المعنى علله فقهاء الشيعة والإباضية وصاحب الروضة الندية وصاحب كتاب"المعاملات في الإسلام"، و"منهاج المسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت