المذهب الذي نص عليه (يعني الإمام أحمد) ، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم"."
ويقول ابن القيم:"وليس هاهنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد".
وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغني والمقنع، وابن مفلح المقدسي والبهوتي وغيرهم.
5-العلة عند السلف من الصحابة والتابعين والمذاهب الأخرى وبعض المعاصرين.
لقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله - تعالى -عليهم- إلى أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهي عنها هي الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد -صراحة أو