الصفحة 28 من 51

ويقول النووي:"… وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألف نسيئة فيصبح العقد"، وإلى مثل هذا ذهب الشافعي وابن الرفعة والشيخ زكريا الأنصاري والبجيرمي وسليمان الجمل والخطيب الشربيني والرملي وجلال الدين المحلي وغيرهم.

4-في الفقه الحنبلي:

إن علة النهي عن بيعتين في بيعة وغيرها من البيوع التي اعتبرناها أصولا لمسألة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل في الثمن وما يصاحبه من غرر أو مقامرة وما إليها.. يقول العبدري في شأن في شأن تلك العلة:"… لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما (الثمن المعجل والمؤجل) ، وهو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت