الصفحة 27 من 51

البيع حين قال:"لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن قصد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي أجل".

وهذه العلل أوردها غير من ذكرنا من فقهاء المالكية كالزرقاني وابن جزي والمواق.

3-في الفقه الشافعي:

المتتبع لعبارات فقهاء المذهب يجد أنها تكاد تطبق على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هي علة تحريم الأنواع التي نحن بصددها من البيوع سواء بطريق الصراحة أو الدلالة.

فأبو إسحاق الشيرازي يقول بعد بيان معنى بيعتين في بيعة:"فالبيع باطل؛ لأنه لم يعقد على ثمن بعينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت