الصفحة 31 من 51

وفي ضوء ما ذكرنا من أقوال علماء المذاهب الفقهية المختلفة في تقصي علة عدم جواز البيعتين في بيعة وما إليها.. ظهر لنا بكل جلاء أن العلة عندهم -على تفاوت عباراتهم- لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه، أو سد ذريعة الربا كما عند المالكية.

وعليه فإذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشتري ثمنين: أحدهما عاجل، والآخر آجل أكثر منه؛ فيختار المشتري واحدا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد فإن هذا البيع يكون جائزًا شرعًا.

حكم البيعتين في بيعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت