وفي ضوء ما ذكرنا من أقوال علماء المذاهب الفقهية المختلفة في تقصي علة عدم جواز البيعتين في بيعة وما إليها.. ظهر لنا بكل جلاء أن العلة عندهم -على تفاوت عباراتهم- لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه، أو سد ذريعة الربا كما عند المالكية.
وعليه فإذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشتري ثمنين: أحدهما عاجل، والآخر آجل أكثر منه؛ فيختار المشتري واحدا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد فإن هذا البيع يكون جائزًا شرعًا.
حكم البيعتين في بيعة