الأمرين، ويختار بعد أخذها أحد الثمنين المعجل أو المؤجل، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع"."
وفي مواهب الجليل على مختصر خليل يقول في بيان العلة:"وكبيعها بالإلزام"؛ أي بالالتزام للمتابعين أو لأحدهما؛ فلا يجوز إلا إذا كان لهما الخيار معًا… ويقول تعقيبا على قول الدردير:"وإنما قال بالإلزام احترازًا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو أحدهما فإن ذلك يجوز".. يقول:"شرط الجواز أن ينتفي الأمران؛ أعني اللزوم لهما أو لأحدهما".