الصفحة 23 من 51

إلى المنازعة.

وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابي والصنعاني والشوكاني، وصاحب بذل المجهود وفتح العلام.

ثانيًا: علة النهي عند الفقهاء:

1-في الفقه الحنفي:

قال السرخسي في شأن علة النهي:"وإذا اشترى شيئا إلى أجلين وتفرقا على ذلك لم يجز، وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما، وأمضى البيع عليه جاز"، وقال في موضوع آخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة.. فهو فاسد؛ لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم.. فإن كانا يتراضيان بينهما، ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتمَّا العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت