الصفحة 22 من 51

يقول الترمذي في سننه تعقيبًا على حديث النهي عن بيعتين في بيعة: وفسره بعض أهل العلم بأن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما.

فهذا القول يفيد أن علة النهي هي جهالة المتعاقدين بالثمن؛ إذ يقبض المشتري السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذي تم به البيع، أما إذا انتفت العلة بأن حدد المشتري أي الثمنين يختار لإتمام العقد به فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت