فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 26

(فصل) ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولدون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول.

(فصل) وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت.

كتاب الجنايات

القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.

وشرائط وجوب القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمين باليمين واليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت