(فصل) والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها والمخففة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه.
(فصل) وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدَّعَى عليه. وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
كتاب الحدود
والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.
(فصل) وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.
(فصل) ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاح.