فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 144

أن أمثل لها بما رواه مسلم (11) عن عبد الله بن عباس أن خالد بن الوليد الذي يقال له: سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا (12) قدمت به

1967، الذهبي - تذكرى الحفاظ: 4/ 1304 - 1307،"والسير اعلام النبلاؤ: 20/ 212 - 219، النباهي - المرقبى العليا: 101، وابن فرحون - الديباج المذهب:168 - 172."

(7) انظر: شرح صحيح مسلم:5/ 204، وفتح الباري:10/ 725، وانظر كذلك البيهقي: 10/ 220.

(8) انظر: فتح الباري: 10/ 725.

(9) انظر: التمهيد: 21/ 199 تحقيق سعيد احمد اعراب 1410هـ/1990م

(10) انظر: الاشقر - أفعال الرسول: 2/ 226

(11) الصحيح:3/ 1543 - 1544 رقم (1946) ، واخرجه كذلك البخاري في"صحيحه":6/ 231 - 232 كتاب الصيد، ومالك في"الموطأ":2/ 810، وابو داود في"السنن":3/ 353 رقم 3794، النساف في الكبرى وغيره.

(12) محنوذ: مشوي، ومنه قوله تعالى:"بعجل حنيذ"، انظر: ابن الأثير - النهايى في غريب الحديث: 1/ 450.

حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قلما يقدم اليه طعام تحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده الى الضب فقالت أمرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟! قال:"لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه."

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهي.

فكما يظهر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد امتنع عن فعل، ولكنه أقره من غير نكير، الا أن التعارض الظاهر هنا مرفوع بنص الحديث، لأن ترك الفعل من الرسول - صلى الله عليه وسلم - عيافة له، وهو من الأمور الجبلية التي لا تدخل في التشريع.

الفصل الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت