فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 144

"المسند":1/ 127 - 128 رقم (260) ، واحمد في"المسند":6/ 166، والبيهقي في"السنن الكبرى":10/ 219.

(4) "الصحيح":3/ 17 كتاب الينبوع، كما أخرجه: مسلم في"صحيحه":3/ 1669 رقم (2107 مكرر) ، ومالك في"الموطأ":2/ 808 - 809، وأحمد في"المسند":6/ 246، والطحاوي في"شرح معاني الآثار": 4/ 284، والبيهقي في"السنن الكبرى":7/ 267.

(5) شرح صحيح مسلم: 15/ 204

(6) هو الامام العلامى الحافظ، القاضي ابو الفضل عياض بن موسء اليحصبي، ثم السبتي، المالكي، من تحول علماء المالكيى، له تصانيف جليلى كثيرى من اهمها"كمال المعلم شرح صحيح مسلم"و"مشارق الانوار في اقتضاء صحيح الآثار"و"ترتيب المدارك"، وغير ذلك توفي سنى (544هـ/

انظر ترجمته: ابن بشكوال - الصلى: 2/ 453 - 454، الضبي - بغيى الملتمس: 437 رقم (1269) القفطي - انباه الرواه: 2/ 363 - 364، ابن الأبار - المعجم: 306 - 310 دار الكاتب العربي - القاهرى 1387 -

قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث. ونقل أن الجمهور يرى جواز اللعب بهن.

ومن الأجوبة أن حديث اللعب منسوخ حكاه النووي وابن حجر (7) وعزياه لطائفة من العلماء، والنسخ يحتاج لدليل أو قرينة، والدليل منتف في هذا الحديث.

ولذلك أراني أميل للرأي الأول من جواز لعب الصغار بالبنات والجواز باق على حاله، لم يتسخ ولم يتغير، والنهي يحمل على من أراد التلهي أو اجلال وتعظيم الصور، وهذا ما يفسر اجازة العلماء للستور التي عليها الصور ان كانت ممتهنة.

قال الخطابي (8) : في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وانما أرخص لعائشة فيها لأنها اذاك كانت غير بالغ. ونقل ابن عبد البر (9) عن عكرمة أنه قال:"كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام"، وذكر نظير هذا عن ابن سيرين، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله.

أما عن تعارض الفعل مع التقرير فله صورتان، وهما:"أن يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ويقر أحدا على تكره، أو أن يترك شيئا ويقر أحدا على فعله" (10) .

وأنا على يقين من وجود الصورتين جميعا في الكتب الا أنني لم أوفق لاستلال أمثلة على الحالة الأولى خاصة من كتب السنة، ولعلي استدرك هذا بعدما أجده وفيما يخص الحالة الثانية فاستطيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت