(3) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور:3/ 217، والنسائي، كتاب الجنائز:4/ 96، وابن ماجه، كتاب الجنائز:_1/ 499 - 500، وأحمد في"المسند":5/ 83،84، والطَّحاوي في"شرح معاني الآثار":1/ 510، والطَّبراني في"المعجم الكبير":2/ 43، والبَيْهقي في"السنن الكبرى":4/ 80.
(4) الصحيح، الجنائز/ باب رقم 67: 2/ 92.
(5) الصحيح، كتاب الجنة وصفة نعيمها:4/ 2201 رقم (71) ،كما رواه أبو داود، كتاب الجنائز:3/ 217، وأحمد في"المسند": 3/ 233، والبَيْهقي في"السنن الكبرى":4/ 80 والطَّحاوي في"شرح معاني الآثار":1/ 510 من حديث أبي هُريرة.
(1) شرح معاني الآثار: 1/ 510.
(2) شرح معاني الآثار: 1/ 510.
(3) السنن الكبرى: 4/ 80.
(4) غريب الحديث: 1/ 288.
(5) المجموع شرح المهذب: 5/ 313.
والتسليم لهذا الرأي فيه نظر اذ يعوزه النقل، ولو كان في النعل قذر أو نجاسة لنقل هذا في احدى روايات الحديث، ولهذا شن ابن حزم بأسلوبه المعهود هجوما على أصحاب هذا الرأي فقال (6) : "وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه فقال: لعل تينك النعلين كان فيهما قذر.
قال أبو محمد - أي ابن حزم - من قطع بهذا فقد كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم، اذ قوله ما لم يقل، ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن، وقفاما لا علم له به".
قلت: فاني وان لم أوافق ابن حزم على عباراته، الا اني أرضى استنتاجه.
وذهب آخرون الى أنه - صلى الله عليه وسلم - وانما نهى عن النعال السبتية - وهي المدبوغة بالقرظ - لما فيها من الخيلاء، قال الخطابي (7) : "وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم، قال الشاعر يمدح رجلا: ويحذي نعال السبت ليس بتوأم (8) .
وقال أبو عبيد (9) : وانما ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة، الا أهل السعة منهم والشرف.
وهناك رأيٌ آخر في الجمع هو لابن حزم (1) ، اذ أنه رأى أن النهي عن المشي بين القبور مختص بالنعال السبتية، لأنها سبتية دون أن يعلل جريا منه على حمل المراد على ظاهر اللفظ، فقال بعد