فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 117

وقال النووي في"المجموع" (3/455) :"قال الشافعيُّ رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلاّ أنَّ المرأة يُستحبُّ لها أن تَضُمَّ بعضها إلى بعض، وأحبّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة". انتهى .

4ـ صلاة النساء جماعةٌ بإمامة إحداهن فيها خلافٌ بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي ( أمر أمَّ ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزيمة.

ـ وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث .

ـ وبعضهم يرى أنه غير مُستحبٍّ، وبعضهم يرى أنه مكروهٌ، وبعضهم يرى جوازه في النَّفل دون الفرض. ولعلَّ الرَّاجحُ استحبابه.

ولمزيد من الفائدة في هذه المسألة يُراجَعُ"المغني" (2/202) والمجموع للنووي (4/84ـ85) .

وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجالٌ غير محارم.

5ـ يُبَاحُ للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهنَّ في بيوتهن خيرٌ لهنَّ

فقد روى مسلمٌ في"صحيحه"عن النبي ( أنه قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

وقال (:"لا تمنعوا النساء أن يخرُجن إلى المساجد وبيوتهنَّ خير لهن"رواه أحمد وأبو داود

فبقاؤهن في البيوت وصلاتُهنَّ فيها أفضل لهنَّ من أجل التستُّر.

6ـ وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بُدّ من مراعاة الآداب التالية:

ـ تكون متسترةً بالثياب والحجاب الكامل:

قالت عائشة رضي الله عنها:"كان النِّساءُ يصلِّين مع رسول الله ( ثمَّ ينصرفن متلفعاتٍ بمروطهنَّ ما يُعرفن من الغلس"متفق عليه .

أن تخرج غير متطيبة:

لقوله (:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلاتٍ"رواه أحمد وأبو داود. ومعنى"تفلات"أي غير متطيبات .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (:"أيما امرأة أصابت بُخُورًا فلا تشهدنَّ معنا العشاء الأخير"رواه مسلمٌ وأبو داود والنسائي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت