{ [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ] (1) لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ] (2) … } الآية (3) .
(430) أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ ، قَالَ: أخبرنا بشر بن
(1) ما بين المعكوفتين لَمْ يرد في ( ب ) .
(2) ما بين المعكوفتين لَمْ ترد في ( ب ) .
(3) أخرجه: الدارقطني 4/41 ، والضياء المقدسي في المختارة 1/299و300 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 8/216 إلى الشاشي في مسنده.
وذكره الطبري في تفسيره14/155-156، وتفسير السمرقندي3/378، والمصنف في تفسيره 4/317 ، وتفسير البغوي 5/116، وتفسير القرطبي 8/6657 ، وتفسير ابن كثير4/571-572، وتفسير الثعالبي 5/450.