عن محمد بن حاتم ، عن حجاج ، كلاهما عَن ابن جريج.
(164) أَخْبَرَنَا أبو مَنْصُوْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد المنصوري ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بن عُمَر بن مهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن صاعد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن المقدام، قَالَ: حَدَّثَنَا بشر بن المفضل (1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، عَن جابر بن عَبْد الله ، قَالَ (2) : جاءت امرأةٌ إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتين لها فقالت: يا رَسُول الله ، هاتان بِنْتَا ثابت بن قيس-أو قالت سعد بن الربيع-قتل معك يوم أحد ، وَقَدْ استفاء عمهما مالهما وميراثهما، فَلَمْ يدع لهما مالًا إلا أخذه ، فما ترى يا رَسُول الله ؟ فوالله ما ينكحان أبدًا إلا ولهما مالٌ. فَقَالَ: (( يقضي الله في ذَلِكَ ) )، فَنَزَلت سورة النساء وفيها:
{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } [النساء: 11] إلى آخر الآية، فَقَالَ لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ادع لي المرأة وصاحبها ) )، فَقَالَ لعمهما: (( أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك ) ).
قوله - عز وجل -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا… الآية } [النساء: 19] .
(1) في (ه) : (( ابن الفضل ) )، وهو خطأ ، انظر: تهذيب الكمال 1/357 (695) .
(2) إسناده ضعيف ؛ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ضَعِيف عِنْدَ التفرد وقد تفرد .
…أخره أَحْمَد 3/352 ، و أَبُو داود (2891) ، وابن ماجه (2720) ، والترمذي (2092) ، وأَبُو يعلى (2039) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/395 ، والدارقطني 4/78 و79 ، والحاكم 4/333 و342، والبَيْهَقِيّ 6/216و 229 .
…وذكر السمرقندي في تفسيره 1/336 ، والقرطبي في تفسيره 2/1627 ، والسيوطي في الدر 2/445.