(97) أخبرنا أبو عمر مُحَمَّد بن عبد العزيز المروزي في كتابه ، قَالَ: أخبرنا أبو الفضل مُحَمَّد بن الحسين الحدادي ، قَالَ: أخبرنا مُحَمَّد بن يَحْيَى بن خالد ، قَالَ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قَالَ: حدثت عن ابن حيّان (1) في هذه الآية قَالَ (2) : ذاك أن رجلًا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولادٌ رجالٌ ونساءٌ ، ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطى الوالدين ، وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعطِ امرأته شيئًا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول (3) .
قوله - عز وجل: { لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } [البقرة: 256] .
(98) أخبرنا مُحَمَّد بن أحمد بن جعفر المزكي ، قَالَ: أخبرنا زاهر بن أحمد،
(1) فِي ( س ) و ( ه) : (( مقاتل بن حبان ) ).
(2) سقطت من ( س ) و ( ه) .
(3) هذا الأثر ساقه المصنف بسنده إلى إسحاق بن راهويه وهو في تفسيره كَمَا عزاه إليه الحافظ فِيْ العجاب: 434 ، وعليه اقتصر السيوطي في الدر 1/739 .