الصفحة 8 من 71

نعم يصح بمال إما أن يكون منهم ، وإما أن يكون منا ، ويكون منهم إذا كانوا هم ضعفاء فيفرحون أن نأخذ منهم ضريبة وندع جهادهم ، ويكون منا إذا كان الضعف فينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ على أن يعطي مالًا في مقابلة المصالحة أبوا وقالوا:"لا يمكن يا رسول الله في الجاهلية لا يقدرون أن يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر فكيف نعطيهم الآن تمرًا من المدينة"فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدّل على الجواز ، وبذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قويًّا ، وليس لنا به طاقة إطلاقًا ، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا ، فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضرر ، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

36-هل يصح اشتراط ردّ من جاء من الكفار مسلحًا للحاجة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت