? تحريم التبني، وهو إخراج النسب من الربط بالحقائق الشرعية إلى محض الادعاء والهوى {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم} [1] .
? اختلاط الأنساب: سواء حصل بالزنى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} [2] أو حصل بالزواج بمن لا تزال في عدة الغير وفيه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"أي إتيان الحبلى من غيره.
? كما تناول التحريم كل ما يؤدي إلى قطع التناسل أو إضعافه أو تغيير طرقه التي وقعت موقع الفطرة، كالاختصاء أو الرهبانية أو شتى أنواع الشذوذ عن التمتع الحلال.
أضف إلى ذلك ما تقتضيه مراعاة مبادئ تكريم البشر الذين سخر الله لهم الكون من أن يكونوا محلًا للتصرفات المهينة.
ومن هذا يظهر بوضوح أن الاستنساخ في مجال الإنسان هو من مواطن الحظر وأن ما يبذل في سبيل ذلك من جهود هي كذلك إلا بالقدر الذي تتطلبه أغراض العلاج والتداوي.
وفي ضوء ما سبق لابد من تحديد إطار هذا الموضوع بشأن الاستنساخ البشرى، وهو أن يكون مستوفيًا للشروط التالية ليكون مشروعًا وبعيدًا عن المحاذير المشار إليها سابقًا:
1 -أن يكون بين زوجين، سواء من حيث استمداد النواة والبييضة أو احتضان الخلية الجديدة.
2 -أن يكون بسبب العقم من الزوجين، وتعذر اللجوء إلى طريقة أطفال الأنابيب.
3 -أن يكون بطلب أو بموافقة الزوجين.
(1) سورة الأحزاب / 4
(2) سورة الإسراء /32