فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 28

إذن سن للإنسان أن يصلي ركعتين كلما توضأ ، بل على ضوء قول بلال يسن أنه إذا أحدث يتوضأ ويصلي ركعتين . وهذا عام في أي وقت كان لأن الصحيح من قول أهل العلم أن ذوات الأسباب تُصلى في وقت النهي ، وهذه من ذوات الأسباب فإن سببها هو الوضوء ، أما أن يبتدئ الإنسان يعني يتقصد أن يصلي في وقت النهي فهذا ممنوع .

15.وأيضاَ من التطوعات ، قيام الليل والوتر:

فقد قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ) رواه الترمذي وحسنه ، وصححه ابن خزيمة . وقال عليه الصلاة والسلام ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول: من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) متفق عليه .

إذن آخر الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يتعرض لعباده من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له ، كلنا بأمس الحاجة إلى ربنا تبارك وتعالى ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما مر معنا ، وعن جابر ( أن رسول الله ( قال:( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فاليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فاليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) رواه مسلم ، فالسنة أن يوتر الإنسان في آخر الليل إن طمع أن يقوم من آخر الليل ، أما إن كان لا يظن انه يقوم فالسنة أن يوتر من أول الليل ، وقد مر معنا وصية النبي ( لأبي هريرة ولأبي الدرداء ولأبي ذر بالوتر قبل النوم وذلك خشية من عدم القيام . فإذا كان الإنسان يظن انه لا يقوم ، والحزم بل السنة أن يوتر أول الليل . وقيام الليل أيها الإخوة من أفضل الصلوات حتى قال عليه الصلاة والسلام( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) رواه مسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت