الصفحة 41 من 2236

…والقرابة والصداقة والعداوة لاتؤثر في صحة الفتوى كما تؤثر في القضاء والشهادة، فيجوز أن يفتي أباه أو ابنه أو صديقه أو شريكه أو يفتي على عدوه، فالفتوى في هذا بمنزلة الرواية، لأن المفتي في حكم المخبر عن الشرع بأمرعام لا اختصاص له بشخص، ولأن الفتوى لايرتبط بها إلزام، بخلاف حكم القاضي.

…ويجوز أن يفتي نفسه، قال ابن القيم: لكن لايجوز أن يحابي نفسه أو قريبه في الفتيا، بأن يرخص لنفسه أوقريبه، ويشدد على غيره، فإن فعل ذلك قدح في عدالته، ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتياه شخصًا معينًا صار خصمًا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه إذا وقعت (3) .

…وقد نبه الإمام أحمد إلى خصال مكملة للمفتي حيث قال: لاينبغي

(1) …إعلام الموقعين 4/229،205.

(2) …المجموع 1/46.

(3) …حاشية ابن عابدين 4/302، والمجموع للنووي 1/41، وشرح المنتهى 3/472، …473، وإعلام الموقعين 4/210.

للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وأن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، وأن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس (1) .

الإفتاء والقضاء:

…المفتي مخبر عن الحكم للمستفتي، والقاضي ملزم بالحكم، وله حق الحبس والتعزير عند عدم الامتثال، كما أن له إقامة الحدود والقصاص (2) ، وفي الفقه المالكي (3) قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم وإن كان كل منهما خبرًا عن الله تعالى ويجب على السامع اعتقاد ذلك، ويلزم المكلف، إلا أن بينهما فرقًا من وجهين:

…الوجه الأول: أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة.

…أما الحكم: فإخبار مآله الإنشاء والإلزام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت